|
نصت المادة الأولى من نظام
العلامات التجارية السعودي على أنه : " تُعتبَر علامة تجارية
في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً
والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والأختام
والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة
لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حِرَفية أو زراعية أو مشروع
إستغلال الغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء
المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صُنعه أو
إنتقائه أو إختراعه أو الإتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة
من الخدمات " . |