من نص المادة الأولى من النظام يمكن تعريف العلامة التجارية بأنها العلامة أو الشارة التي يحملها أي مُنتَج أياًَ كان الشكل الذي تتخذه العلامة أو الشارة للدلالة على تبعية هذا المُنتَج إلى صاحب العلامة لتمييزه عن المنتجات الأخرى ، سواءٌ كان صاحب العلامة هو المُنتِج أو الموزع أو المُنتِج والموزع في آنٍ واحد                    ويجوز أن تكون العلامة إسماً من الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو إمضاء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو أختام أو نقوش أو أية إشارة أخرى تحتوي على ما ذُكر لتمييز المُنتَج أو الخدمة التي يقوم بها صاحبها

طلب خدمة

نصت المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي على أنه : " تُعتبَر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حِرَفية أو زراعية أو مشروع إستغلال الغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صُنعه أو إنتقائه أو إختراعه أو الإتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات " .